مرسوم رئاسي رقم 15-128
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-128 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليون دينار 270.000.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.