مرسوم رئاسي رقم 15-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م