المادة الأولى
تعين السيدات والسادة :
- عبد المالك سلال … وزيرا أول،
- رمطان لعمامرة … وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- الفريق أحمد قايد صالح … نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- نور الدين بدوي … وزيرا للداخلية والجماعات المحلية،
- الطيب لوح … وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
- عبد الرحمان بن خلفة … وزيرا للمالية،
- عبد القادر مساهل … وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،
- عبد السلام بوشوارب … وزيرا للصناعة والمناجم،
- صالح خبري … وزيرا للطاقة،
- الطيب زيتوني … وزيرا للمجاهدين،
- محمد عيسى … وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
- عمارة بن يونس … وزيرا للتجارة،
- عمار غول … وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- عبد القادر قاضي … وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
- عبد الوهاب نوري … وزيرا للموارد المائية والبيئة،
- عبد المجيد تبون … وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
- عبد القادر والي … وزيرا للأشغال العمومية،
- بوجمعة طلعي … وزيرا للنقل،
- نورية بن غبريت … وزيرة للتربية الوطنية،
- طاهر حجار … وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- محمد مباركي … وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
- محمد الغازي … وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- عز الدين ميهوبي … وزيرا للثقافة،
- مونية مسلم … وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- طاهر خاوة … وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
- عبد المالك بوضياف … وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد القادر خمري … وزيرا للشباب والرياضة،
- حميد قرين … وزيرا للاتصال،
- هدى إيمان فرعون … وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سيد أحمد فروخي … وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية،
- حاجي بابا عمي … وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية والاستشراف،
- عائشة طاغابو … وزيرة منتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية.