المادة 18
أحكام نهائية
1 - يسري مفعول هذا الاتفاق والتعديلات الطارئة عليه عندما يخطر الطرفان بعضهما البعض، من خلال تبادل الرسائل والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بكل منهما.
يطبق هذا الاتفاق مؤقت ا ابتداء من تاريخ إمضائه.
2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفاق :
أ) بالتراضي، عن طريق اتفاق كتابي متبادل بين الجامع ة والحك وم ة، يبيّن الت اريخ الفع لي لانتهاء سريانه أو،
ب) في حالة إلغاء سبب إنشاء المعهد أو تحويل مقره إلى خارج أراضي الجزائر، مع التأكيد أن الأحكام المرتبطة بوقف أنشطة المعهد في الجزائر والتصرف في ممتلكاته تظل سارية المفعول طالما اقتضى الأمر ذلك.
وإثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق، بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية متساوية الاعتماد والحجية، باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن جامعة الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية فؤاد بوعتورة دافيد م.مالون المدير العام للتشريفات عميد جامعة الأمم بوزارة الشؤون الخارجية المتحدة تنظيميّة الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 5(و 8) و 79 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول، في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي :