المادة 8
يترأس لجنة التحكيم شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالاتصال.
وتتشكل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مايو سنة م
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع العام، يعينه نظراؤه،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع الخاص، يعينه نظراؤه،
- أستاذين (2) متخصصين في الصحافة، تعينهما السلطات الجامعية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في انتقاء الأعمال المعروضة عليها.