مرسوم رئاسي رقم 15-121
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 7
يقوم الطرفان بتشكيل لجنة قطاعية مشتركة تتكون عن الجانب الجزائري من ممثلين عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية وعن الج انب البلغ اري من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والطاقة.
تجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب، في الجزائر وبلغاريا، من أجل متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وإعداد برامج نشاطات وتقارير سنوية.