مرسوم رئاسي رقم 15-121
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 4
يشجع الطرفان التعاون بين المنظمات السياحية ووكالات السف ر من أجل زي ادة التدفقات السياحية بين البلدين. لهذا الغرض، يتعين على الطرفين تشجيع المشاركة في المعارض السياحية والصالونات والندوات وكل الفع ال يات السياح ية المنظم ة في كلا البلدين وكذا تسهيل الزيارات المتبادلة للصحفيين في المجال السياحي وغيرهم من ممثلي وسائل الإعلام للتعريف بالإمكانات السياحية لكلا البلدين.