المادة 3
تمنح الجائزة للفئات الصحفية الآتية : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1) الإعلام المكتوب : الأخبار الصحفية أوالمقال الرئيسي أوالنقد أوالمقال الافتتاحي أوالتقرير أو التحقيق الذي ينشره جهاز إعلام وطني عمومي أو خاص.
2) الإعلام التلفزي : التقارير الإعلامية أوالتحقيقات الاستقصائية أوالأشرطة الوثائقية أوأشرطة الأحداث المصورة أو غير ذلك. واللقطة المصورة (الصور الإعلامية والسمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية أو الخاصة.
3) الإعلام الإذاعي : (البرامج الإعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها) التي تنتجها وتبثها القنوات الإذاعية الوطنية العمومية أو الخاصة.
4) الإعلام الإلكتروني : أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت.
5) الصورة : الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري، الذي ينشره جهاز إعلام وطني عمومي أو خاص.