المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب ية وحكوم ة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفان".
- رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين،
- وسعيا منهما على توسيع التعاون بين البلدين في مجال السياحة على أساس المساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.
مايو سنة م اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون في مجال السياحة بين البلدين لما يخدم مصلحتهما المشتركة وفق ا للق وانين والتنظيم ات ال وطن ية المعم ول بها في البلدين.
المادّة 2 يشجع الطرف ان تب ادل المعلوم ات والخب رات في المجالات الآتية :
1 - الإحصاء والبرامج التعليمية،
2 - الترويج السياحي،
3 - الدراسات ومشاريع البحوث في مجال التطوير السياحي،
4 - تبادل الخبرات في مجال السياحة الصحية،
5 - التشريعات والبرامج المتعلقة بالنوعية السياحية والتنمية المستديمة للنشاطات السياحية والفندقية.