مرسوم رئاسي رقم 15-121
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 16
يمكن للجنة التحكيم أن تقرر عدم منح الجائزة في فئة واحدة أو أكثر، في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م