مرسوم رئاسي رقم 15-121
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 14
يجب أن تكون مساهمات الصحفيين ذات نوعية وتنتقى وفق المعايير الآتية :
- أهمية الموضوع،
- التزام الموضوعية في المعالجة،
- الصرامة في التحليل،
- أصالة الموضوع ا لمختار،
- أسلوب صياغة العمل،
- النوعية التقنية والجمالية للعمل،
- الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور.