مرسوم رئاسي رقم 15-121
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 12
لا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم، كما لا يمكن الطعن فيها.
تتخذ لجنة التحكيم قراراتها بالتوافق، وعند الاقتضاء، يمكن اختيارالمتوجين عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة.