المادة 11
يمكن كل طرف وفي أي وقت، إشع ار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنه اء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انته اء مدة صلاحيته، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ برامج أو مشاريع أو أنشطة التعاون المسطرة في هذا الاتفاق.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، ا لمخوّلان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر يوم 28 فبراير سنة 2014 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإن ج ليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجع للنص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية حسين نسيب دراقومير ستويناف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-191 المؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013 والمتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة، يرسم ما يأتي :