المادة 9
حقوق البحارة
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف الآخر.
2 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة، مهما ك انت وسيل ة النقل المستخدم ة، دخ ول إقل يم الطرف الآخ ر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتق ال على متن سفينة أخ رى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسب اب صحية أو العودة إلى بلدهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامن ة، ويحتفظ كل منط رفي الاتف اقية بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.
مايو سنة م