المادة 8
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- دفتر الملاحة البحرية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة
- جواز سفر بحري، وبطاقة البحار.
بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرف الاتفاقية، فإن وث ائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.