المادة 7
جنسية السفن ووثائقها
- يعت رف كل من ط رفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخ ر طبق ا للمستن دات الموج ودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف به ا من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعترف كل من طرفي الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات وال وثائق الموج ودة ع لى متن سفين ة الط رف الآخ ر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحري ة المختص ة وفقا لقوانينه السارية.