مرسوم رئاسي رقم 15-120
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة 4
ممارسة النقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاق دان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
2 - يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى.
3 - يمكن لسف ن شركات الملاح ة البحرية التابع ة ولبل دان أخ رى المشارك ة في نقل البض ائ ع المتبادل ة في إطار التج ارة الخ ارج ية لطرفي الاتفاقية.