المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة
- تأكيدا للروابط الأخوية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد "بطرفي الاتفاقية".
- ورغبة من ك ل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري،
- العم ل على إزال ة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
- تنمية العلاق ات الاقتصادية والتجاري ة بين البلدين،
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مج ال تدريب وتأه يل العاملين ف ي مج ال النقل البحري والموانىء،
- الت عاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن،
- التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
- التنسيق والتعاون ف ي مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
- تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النقل البحري،
- تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادّة 2 التعريفات لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة النق ل - المديري ة البح ري ة التجارية والموانىء.
في دولة الإمارات العربية المتحدة
- الهيئة الوطنية للمواصلات.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابع ة للقطاع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين،
ج) أن يكون معترفا به ا من قب ل السلط ة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفين ة تج اري ة مسجل ة بإقل يم ه ذا الطرف ورافعة لعلمه طبق ا لتشريعاته وكم ا تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغ ل لتق دم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم.