مرسوم رئاسي رقم 15-120
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة الأولى
يصدّق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّ ة ودولة الإمارات العربيّ ة المتح دة، الموقّعة بأب و ظبي بت اريخ 13 مايو سن ة 2013، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.