المادة 17
أحكام ختامية
- تدخل ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديله ا أو إلغ ائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انقضائها.
- يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة البحرية المشتركة المشار إليها في المادّة السادسة عشر، وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية.
حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعت في أبو ظبي بتاريخ 13 من شهر مايو عام .2013 عن الجمهورية الجزائرية عن دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة كريم جودي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير المالية وزير الاقتصاد 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة