مرسوم رئاسي رقم 15-120
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة 16
اللجنة البحرية المشتركة
- لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودعم العلاق ات البحري ة بين البل دين وانطلاقا م ن مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان ع لى تشك يل لجن ة بح ري ة مشترك ة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية ا لمختصة.
- تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات ا لمختصة.