المادة 15
تنمية مجال التعاون ب غية ت نم ية الت عاون بي نه ما في مجال النقل البحري والموانىء، يشجع كل من طرفي الاتفاقية :
1 - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية،
2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانىء بغية اكتساب الخبرة،
3 - العمل على التنس يق لعقد ندوات ذات علاقة بمجال النق ل البحري والموانىء على أن يتم التنسيق لها عبر اللجنة الفنية المشار إليها في المادّة السادسة عشر من الاتفاقية،
4 - ت بادل دعوات ح ضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين،
5 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار،
6 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.