مرسوم رئاسي رقم 15-120
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة 12
التنمية البشرية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات، كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م