مرسوم رئاسي رقم 15-120
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة 11
تسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا وإذا تعذر ذلك، يتم إشعار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السيفنة علمها وإذا لم يتم تسوية النزاع، يطبق التشريع الساري المفعول في الدول ة التي توجد فيها السفينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.