المادة 9
امتيازات وحصانات الموظفين، مستخدمي المعهد والخبراء
1 - يتمتع رسميو الجامعة العاملون بالمعهد بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القسم 18 من المادّة V والمادّة VII من الاتفاقية.
2 - فضلا عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليه ا في الفق رة الأولى أعلاه، فإن المدي ر وال رسميين ذوي المستوى المهني من الدرجة 5 P فما فوق، باستثناء المواطنين الجزائريين أو المقيمين الدائمين بالجزائر، سيستفيدون من نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي ذوي الرتب المماثلة بالجزائر.
3 - يتمتع خبراء الجامعة من الامتيازات والحصانات المنصوص عليه ا في المادّتين VI و VII من الاتفاقية.
4 - يتمتع أعض اء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للمعهد، كذلك أعض اء أس رهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم - وعلى شرط أن لا يكون وا ج زائريين أو أن تك ون إقامتهم الدائمة في أراضيها - بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختص اص المدني أو الإداري للجزائ ر - الوارد ذك ره ا في البند (1) من المادّة (31) من ذات الاتفاقية - في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية.
5 - تمنح حصرا الامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق لص الح الأمم المتحدة وليس من أجل المنفعة الشخص ية للأفراد ذاتهم. للأمين العامّ الح ق والواجب في رفع الحصان ة عن كل شخص، في حالة م ا أعتبر أن ه ذه الحصان ة تع يق سي ر العدالة، وأنه يمكن رفعها دون المساس بمص الح الأمم المتحدة.