المادة 8
الاتصالات والنشريات
1 - لا يمكن ممارسة أي رقابة على المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للجامعة.
2 - للجامعة الحق في استخدام رموز وإرسال وتلقي المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخ رى ع ن طريق البريد أو في حقائب مختومة، والتي لها نفس الامتيازات والحصانات الخاص ة بالبريد والحقائب الدبلوماسية.
3 - دون الإخلال بأحكام المادّة 3 أعلاه، فإن للجامعة الحق في النشر بك ل حرية في الجزائر، في ممارسة مهامها وأنشطتها. علما أنه على الجامعة احترام الاتفاقات الدولية السارية في الجزائر والمنوطة بالملكية الفكرية.