المادة 6
الممتلكات والأموال والأرصدة
1 - تتمتع الجامعة وممتلكاتها وأموالها وأرصدتها، أينما وجدت وأيا ك ان حائزها، بحصان ة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، ما عدا في حالة تخلي الأمين العامّ بصراحة عن حصانتها. غير أنه، يبقى متفقا عليه أن التخلي عن الحصانة لا يمكن أن يمتد ليشمل إجراءات التنفيذ.
2 - تحصن ممتلكات وأموال وأرصدة الجامعة، أينما كانت وأيا كان حائزها، من التفتيش، الحجز، المص ادرة، الاستيلاء ونزع الملكية ومن أي شكل من أشكال التدخل، سواء كانت تنفيذية إدارية، قانونية أو تشريعية.
3 - دون أن تتقيد بأي مراقب ة أو نص تنظ يمي أو آجال قانونية من أي طبيعة، يجوز للجامعة :
أ) أن تحوز أموالا، ذهبا أو عملات من أي نوع، وأن تمتلك حسابات بأي عملة كانت،
ب) تحوي ل أموالها، ذهبها وعملاتها بحريّ ة م ن وإلى الجزائر أو داخل الجزائر، وصرف أي عملة بحوزتها إلى أي عملة أخرى.
4 - في إطار ممارسة حقوقها بموجب الفقرة 3 أعلاه، يتوجب على الجامعة دفع مستحقاتها عند أي طلب من الحكومة، طالما أنها تعتبر أنه بالإمكان إعطاء فعالية لهذا الطلب، دون الإخلال بمصالح الجامعة.