المادة 4
الحصانة والحماية
1 - أ) إنّ مقرات المعهد لا تنتهك. لا يجوز للسلطات المختصة دخول المقرات لممارسة مهام رسمية إلاّ بالموافقة الصريح ة وبالشروط المص ادق عليه ا من طرف المدير أو بناء على طلبه،
ب) لا ينبغي للجامعة أن تسمح بأن يصبح مقره ا ملجأ ضد العدالة بالنسبة للأشخاص الفارين من الاعتقال أو أولئك الذين يتهربون من إجراء قانوني، أو من صدر ضدهم أمر بالتسليم أو النفي من قبل السلطات ا لمختصة،
ج) لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع السلطات المختصة من التطبيق المعقول لإجراءات حماية مقرات المعهد ضد الحريق أو أي طوارىء أخرى تستدعي اتخاذ تدابير سريعة لحمايته، 18 مايو سنة 2015 م
د) لا تستعمل المقرات إلاّ لتحقيق أهداف ونشاطات الجامعة وفق ما هو محدد في القانون الأساسي للمعهد.
2 - يتعيّن على السلطات المختصة اتخاذ، عند الضرورة، الإجراءات المناسبة لحماية مقرات المعهد ضد أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بالنظام في مقرات المعهد أو أي عمل من شأنه المساس بكرامة الجامعة.
3 - عدا ما لم ينص عليه هذا الاتفاق أو الاتفاقية، فإن ق وانين الج زائر س اري ة المفع ول في مق رات المعهد. غير أنه، توضع مقرات المعهد تحت الرقابة المباش رة وسلطة الج امعة التي يمك ن أن تتبنّى نظما لتنفيذ مهامه به.
4 - محفوظات الجامعة لا تنتهك.
5 - للجامعة حق رفع رايتها في مقرات معهدها ووسائل النقل التابعة لها.