مرسوم رئاسي رقم 15-118
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-118 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكوم ة الجمهورية الجزائ ري ة الديم ق راطية الشع بي ة وج امع ة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة 3
الحرية الأكاديمية تتمتع الجامعة، بما في ذلك المعهد، بالحرية الأكاديم ية المتطلب ة لتحقيق أه دافه ا، مع الإش ارة، على وج ه الخصوص، إلى اختيار مواض يع ومناهج البحث والتكوين، انتقاء الأشخاص والمؤسسات المشتركة في هذه المهمة وحرية التعبير.