المادة 17
تسوية الخلافات
1 - طبقا للمادّة VIII، القسم 29 من الاتفاقية، على الجامعة اتخاذ التدابير المناسبة لتسوية :
أ) الن زاعات الناشئة عن العقود أو أية خلافات أخ رى متعلّق ة بالقان ون الخاص تك ون الجامعة طرفا فيها،
ب) أي نزاع يعني مستخدمي المعه د، الرسميين أو الخب راء، وذلك بالنظ ر إلى الحصان ة التي يخولها لهم وضعهم الرسمي، ما لم ت رفع عنهم هذه الحصان ة من قبل الأمين العامّ.
2 - كل نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي لم تتم تسويته عن طريق التشاور، التفاوض أو طريقة أخرى للتسوية متفق عليها، يعرض على محكمة تتكون من ثلاثة (3) حكام وذلك بطلب من أحد الطرفين، ك ل طرف يقوم بتعيين حكم، ويعيّن الحكمان حكما ثالثا يرأسهما. وفي حالة ما لم يعيّن أي حكم من الطرفين في غضون 30 يوما من تاريخ طلب التحكيم أو لم يعيّن الحكم الثالث 15 يوما بعد تاريخ تعيين الحكمين، بإمكان الطرفين الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين حكم.
مراسيم