مرسوم رئاسي رقم 15-118
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-118 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكوم ة الجمهورية الجزائ ري ة الديم ق راطية الشع بي ة وج امع ة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة 15
مراجعة، تعديل وتغيير
1 - يمكن لكل من الطرفين أن يطلب كتابيا، مراجعة أو تعديل أو تغيير كل الاتفاق أو جزء منه.
2 - يتم تدوين كل مراجعة أو تعديل أو تغيير ليكون جزءا من هذا الاتفاق. 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
3 - يسري مفعول المراجعة أو التعديل أو التغيير في تاريخ يحدّده الطرفان.
4 - لا يجب لأي مراجعة أو تعديل أو تغيير أن يمس بالحقوق والالتزامات الناتجة عن هذا الاتفاق قبل مراجعته أو تعديله أو تغييره.