مرسوم رئاسي رقم 15-118
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-118 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكوم ة الجمهورية الجزائ ري ة الديم ق راطية الشع بي ة وج امع ة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة 13
رخصة مرور الأمم المتحدة، شهادة وبطاقة الهوية
1 - على الحكومة تسليم لرسميي ومستخدمي المعهد بطاقة هوي ة تثبت وضعيتهم بموجب هذا الاتفاق.
2 - تعترف الحكومة وتقبل رخص المرور للأمم المتحدة التي بحوزة الرسميين، كوثيقة سفر صالحة.