المادة 12
الدخول، الإقامة والمغادرة
1 - ينبغي على السلط ات المختص ة تسه يل الدخ ول إلى الج زائر والخ روج منه ا لمستخدمي 18 مايو سنة 2015 م المعهد، الرسميين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص المدعوين في مهمة رسمية.
2 - ينبغي على الحكومة تسهيل الإصدار ا لمجاني، وفي أسرع الآجال، للتأشيرات المطلوبة من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.
3 - تنطبق الفقرتان الأولى و 2 كذلك على أفراد العائلة المك ونين لأس رة الأشخاص المشار إليهم في هاتين الفقرتين.
4 - يخطر المعهد مسبقا، السلطات المختصة بأسم اء الأشخاص المذك ورين ف ي الفق رة الأولى أعلاه، بما في ذلك أفراد العائلة المكونين لأسرة.
5 - لا يمكن لأي عمل يقوم به الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه بصفتهم الرسمية ذات الصلة بالمعهد، أن يشكل سببا لمنعهم دخول الجزائر أو الخروج منها أو مطالبتهم بمغادرة الجزائر.