المادة 11
الضمان الاجتماعي
1 - يتم إعفاء المعهد من جميع الاشتراكات الإلزامية، كما أن رسميي ومستخدمي المعهد ليسوا ملزمين من قبل السلطات المختصة بالمش ارك ة في أي نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر.
2 - يتعيّن على السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين رسميي ومستخدمي المعهد غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي للمعهد، الانضمام بطلب من المعهد، إلى نظام الضمان الاجتماعي للجزائر.
3 - دون الإخلال بأحك ام الفق رة الأولى أعلاه، يتخ ذ المعهد، في ح دود الإمك ان، الت دابير لانخراط رسميي ومستخدمي المعه د في منظومة الضمان الاجتماعي للجزائر، إذا تعذر للمعهد التوفير لهؤلاء حماية اجتماع ية مساوية، ع لى الأقل، لتلك المنص وص عليه ا في القوان ين والأنظم ة المعم ول بها في الجزائر.