المادة 8
الدراسة
1 - يقوم عميد الجامعة بمعاينة وتقييم مستقلين عن عمل المعهد، مرة كل خمس (5) سنوات، وتجري المعاينة الأولى، خمس (5) سنوات، بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
2 - على العم يد تقديم نتائج ه ذه المعاينة وه ذا التقييم لمجلس الجامعة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
3 - تسلم نسخة من تقرير المعاينة والتقييم للحكومة في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إعداده.
4 - يمكن للحكومة تقديم ملاحظاتها بخصوص التقرير لمجلس الجامعة الذي عليه أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء دراسته للتقرير.