مرسوم رئاسي رقم 15-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-117 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطي ة الشع بي ة وجامعة الأمم المتحدة ح ول إنش اء وسي ر وموقع مع هد جامع ة الأمم المت ح دة للتنمي ة المس تدام ة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة 7
حماية حقوق الملكية الفكرية
1 - ينبغي أن تكون حماية حقوق الملكية الفكرية مطابقة للاتفاقات الدولية التي تلزم الجزائر.
2 - يتم الاتف اق على حقوق الملكية الفك ري ة في العمل والمعدات التي أنجزها المعهد مع أطراف أخرى من قبل هذه الأطراف، كتابيا، كل حالة على حدة.
3 - يمكن الحكومة أو الجامعة، حسب الحال ة، أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأي إنجاز تكنولوجي وجميع المنتجات والخدمات التي حققها هذا الطرف، حصريا وبمفرده.