المادة 6
المقرات والمنشآت
1 - ستوفر الحكومة للجامعة مجانا مقرات يشغلها ويستخدمها المعهد.
2 - في انتظار إيجاد المقرات المذكورة أعلاه، ستوفر الحكومة للجامعة مجانا مقرات مؤقتة يشغلها ويستخدمها المعهد، تتوفر على الأثاث والمعدات والأجهزة المنقولة.
3 - إن حق شغل واستخدام المقرات مخول للجامعة فقط، طالما يواصل المعهد نشاطاته في الجزائر. 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
4 - يكون شغل واستخدام المقرات وفقا لأحكام هذا الاتفاق واتفاق المقر.
5 - ستوفر الحكومة على نفقتها الخاصة جميع الأثاث والمعدات والأجهزة المنقولة وستتولى إصلاحها وصيانتها. سيقوم فوج العمل المشكل طبقا للفقرة 2 من المادّة 13 أدناه، بإعداد قائمة للاحتياجات والأدوات الخاصة بتجهيز المقرات.
6 - سيتولى فوج العمل المؤسس طبقا للمادّة 13، الفقرة 2 أدناه، دراسة المسائل المرتبطة بالأشغال الكبرى لصيانة المقرات والاتفاق حولها.
7 - ستدفع الجامعة تكاليف الصيانة والتنظيف اليومية، وكذا جميع الأعباء المترتبة عن الخدمات (الكهرباء والخدمات الإلكترونية والتدفئة والتبريد والمي اه والتخلص من النف ايات) المقدمة للمق رات وف ق شروط عادلة. إذا كان من غي ر الممك ن تحديد هذه التكاليف بشك ل منفصل باسم المعهد، ينبغي استخدام صيغة توافقية الاستهلاك النسبي للمعهد لهذه الخدمات.
ينبغي أن يتف ق فوج العمل، المؤسس بموجب