المادة 4
المساهمات المالية
1 - يشمل التمويل الأساسي للمعهد المساهمات التي تقدمها وتنسقها الحكومة، بمبلغ إجمالي قدره 59.250.000 دولار أمريكي.
الرأسمال الأصلي المساهمة في التسيير المجموع 2014-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2015-5.000.000 1.500.000 6.500.000 2016-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2017-5.000.000 1.500.000 6.500.000 2018-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2019-5.000.000 1.000.000 6.000.000 2020-5.000.000 750.000 5.750.000 2021-5.000.000 500.000 5.500.000 2022-5.000.000 250.000 5.250.000 2023-5.000.000 0 5.000.000 18 مايو سنة 2015 م تدفع الحكومة المبلغ الأولي للرأسمال والمساهمة الموجهة لنفقات التسيير المقدرة في حدود 3.500.000 دولار أمري كي إلى الجامعة في 30 أبريل سن ة 2014 أو قبل هذا التاريخ، يتم دفع جميع المساهمات مستقبلا في 30 يونيو من السنة المعنية أو قبله، خلال فترة سريان هذا الاتفاق.
2 - يتم إيداع المساهمات في رأس المال التي تمنحها الحكومة لفائدة المعهد في صندوق المخصصات التابع للجامعة، وتخصص لضم ان ديموم ة المعه د على المدى الطويل. ويتم استخدام عوائد الإيداعات المقدمة للمعهد لإنجاز أشغاله فقط. وتوظف المساهمات التي تقدمها الحكومة الموجهة لنفقات تسيير المعهد لضمان إنجاز ودعم أشغاله خلال العشر (10) سنوات التي يتم خلالها تقديم المساهمات لصندوق المخصصات التابع للمعهد تطبيقا لهذا الاتفاق.
3 - يشمل تمويل المعهد التبرعات التي تجمع من الحكومات والمؤسسات والمنظمات والمؤسسات الدولية والمنظمات الجهوية وهيئات التنمية الحكومية والصناعة والمؤسسات الخاصة. يسهم المعهد والحكومة معا في تعبئة مداخيل إضافية لتكملة المبالغ المستلمة بموجب هذا الاتفاق، ولدعم برنامج المعهد.
4 - تتولى الجامعة تسيير جميع المساهمات الممنوحة للمعهد وفقا للنظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة والنظام التّنفيذيّ والإجراءات الإدارية للأمم المتحدة.