مرسوم رئاسي رقم 15-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-117 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطي ة الشع بي ة وجامعة الأمم المتحدة ح ول إنش اء وسي ر وموقع مع هد جامع ة الأمم المت ح دة للتنمي ة المس تدام ة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة 3
المقر والوضع القانوني
1 - يتخذ المعهد مقرا له بجامعة الجزائ ر 1 "بن يوسف بن خدة". وسيكون له، بالتراب الجزائري الوضع القانوني اللازم الذي يخول له تحقيق أهدافه ونشاطاته، طبقا للمادّة 2 من اتفاق المقر.
2 - يمكن للمعهد توسيع نشاطاته في مجال البحث والتعليم والتكوين فيما بعد التدرج ونش ر المعرفة خارج مقره.