المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جامعة الأمم المتحدة حول إنشاء وسير وموقع معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر
- حيث أن ج امعة الأمم المتحدة (المشار إليه ا لاحق ا ب ج. أ. م أو الجامعة) ق د أنشئت كهيئ ة فرع ية لمنظمة الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بموجب لائحتها رقم 2951 دورة)XXVII(المؤرّخة في 11 ديسمبر سنة 1972، 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
- وحيث أن مجلس جامعة الأمم المتحدة ق رر، خلال دورته الستين المنعقدة بنيويورك يومي 21-22 نوفمبر سنة 2013، إنشاء معهد للبحث في التنمية المستدامة كمرك ز للبحث والتكوين لجامعة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة (الجزائر) وذلك طبقا للفقرة 4 من المادّة IV من ميثاق جامعة الأمم المتحدة،
- وحيث أن معهد التنمية المس تدامة ه و جزء لا يتجزأ من الجامعة، طبقا لميثاقها،
- وحيث أن الجامعة وحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها لاحقا بالحكومة) أبرمتا اتفاقا بشأن معهد التنمية المستدامة (المشار إليه لاحقا باتفاق المقر)،
- وحيث أن الجامعة والحكومة ترغبان في تجسيد إنشاء معهد التنمية المستدامة (المسمى ج - أ - م - إرادة والمشار إليه لاحقا بالمعهد) وتحديد موقعه وسير عمله، فإن جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية (المشار إليهما لاحقا بالطرفين)، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف والنشاطات
1 - يتمثل الهدف الأس اسي للمعهد بمساهمته في رفع التحديات الملحة المرتبطة بالتنمية المستدامة التي تهم منظمة الأم م المتحدة وال دول الأعض اء، خاصة في إفريقيا، وذلك من خلال البحث والتعليم فيما بعد التدرج والتكوين العالي وتع زي ز القدرات ونشر المعرفة.
2 - بصفة ملموسة، فإن المعهد :
أ) سيدير بحوثا وينجز نشاطات تربوية وتكوينية، ويعزز القدرات ويسهل عملية نشر المعرفة العلمية والمعلومات حول القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تخص التنمية المستدامة، بما في ذلك حوكمتها،
ب) سيمنح فرصا تكوينية من شأنها السماح لطلبة ما بعد التدرج والمهنيين بتطوير قدراتهم لفهم ومعالجة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، لا سيما في إفريقيا، بما سيمكنهم من الاضطلاع بدور طلائعي في المؤسسات الج امع ية العمومية والخاص ة، وك ذا في هيئة الأمم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى،
ج) سيسهم في إعداد وتعزيز أطر السياسات العامة وعمليات التسيير على المستوى المحلي والوطني والجهوي والدولي، التي تساعد على تحقيق التنمية البشرية المستدامة،
د) سيتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية في إعداد دراسات ما بعد التدرج والتكوين والبحث لفائدة البلدان النامية وتلك التي تعرف أوضاعا صعبة، لا سيما في إفريقيا.
3 - وفي إط ار ما سبق ذك ره، سيتولى المعهد إنجاز النشاطات الآتية :
أ) يقوم بنشاطات بحث متعدد الاختصاصات حول مسائل جوهرية تتعلق بالتنمية المستدامة، تعنى خاصة بدور التعليم كأداة ممكنة للتغيير.
ب) يعمل على تقديم دروس وتكوينات فيما بعد التدرج وتعزيز الإمكانيات التي من شأنها دعم القدرات الأكاديمية والعلمية المحلية، الوطنية والجهوية والدولية، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الرائدة،
ج) ينشر معارف دقيقة ويقدم معلومات علم ية من خلال نشر إصدارات وتنظيم لقاءات علمية ومؤتمرات وورشات عمل وغيرها من الوسائل الملائمة،
د) يكوّن نخبة دولية من الباحثين في مجال التنمية المستدامة ويعمل بالتعاون مع مبادرات ومراكز عبر العالم تهتم بالقضايا ذات الصلة وبخاصة في البلدان النامية،
ه) يقدم استشارة علمية وخدمات في تحليل السياسات ضمن منظور شامل واستنادا إلى المعارف المتكاملة ومقاربة متعددة الاختصاصات، مع مراعاة الأبعاد المحلية والوطنية والجهوية،
و) يتخذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة والمناسبة لتحقيق أهدافه.
المادّة 2 مجالات التعاون إنّ المعهد :
أ) سيتعاون، حسب الاقتضاء، م ع جامعات ومعاهد للبحث وحكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومع القطاع الخاص وفاعلين آخرين من المجتمع المدني، من أجل المساعدة على إنشاء المعهد ودعم وتعزيز نشاطاته،
ب) يقيم شراكات للبحث مع جامعات وطنية وجهوية ودول ية، بما يسمح للعلميين والتقنيين والطلبة بالمشاركة فيها والاستف ادة من منشآت وبرامج المعهد،
ج) يق يم علاق ات، حسب الاقتض اء، مع المؤسس ات الأساس ية والبرام ج في الج زائ ر وإف ريقيا والبل دان النام ية، إلى ج انب بلدان أخرى في العالم،
د) يضع برامج تكوينية لفائدة المتخصصين بالتعاون م ع الفاعلين المحلي ين والوطنيين والدوليين ذوي الصلة.