المادة 14
دخول حيّز التنفيذ، المدة وانتهاء الصلاحية
1 - يسري مفعول هذا الاتفاق والتعديلات الطارئة عليه عندما يخطر الطرفان بعضهما بعضا، من خلال تبادل الرسائل، والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بك ل منهما، ويطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ إمضائه.
2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفاق :
أ) بالتراضي، عن طريق اتفاق كتابي متبادل ب ين الج امع ة والحك وم ة، يب ين الت اريخ الفع لي لانتهاء سريانه أو،
ب) في حالة إلغاء سبب إنشاء المعهد أو تحويل مقره إلى خارج أراضي الجزائر، مع التأكيد أنّ الأحكام المرتبط ة بوقف أنشط ة المعهد في الج زائر والتصرف في ممتلكاته تظل سارية المفعول طالما اقتضى الأمر.
3 - إنّ إلغاء هذا الاتفاق لا يؤثر على أداء أي نشاط أو أي برنامج في طريق الإنجاز تم الاتفاق عليهما قبل تاريخ إلغاء هذا الاتفاق. 18 مايو سنة 2015 م وإثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق بالجزائر، في 22 ديسمبر سنة 2013، في ثلاث (3) نسخ أصلية متساوية الاعتماد والحجية، باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن جامعة الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية دافيد م.مالون محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني عميد جامعة الأمم الاقتصادي والاجتماعي المتحدة ★