المادة 10
المراجعة أو التعديل أو التغيير
1 - يمكن لأي طرف أن يطلب من الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي، مراجعة أو تعديل أو تغيير جزء من هذا الاتفاق أو كله. تتم أي مراجعة، أي تعديل أو أي تغيير بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين ويصب ح جزءا من هذا الاتفاق. ويسري مفعول المراجع ة أو التعديل أو التغيير ابتداء من تاريخ يحدّده الطرفان.
2 - يتم إجراء أي مراجعة أو تعديل أو تغيير دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن هذا الاتفاق قبل وإلى تاريخ مراجعته أو تعديله أو تغييره.