مرسوم رئاسي رقم 15-108 · ج.ر عدد 23 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-108 مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.