مرسوم رئاسي رقم 15-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-104 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار (31.690.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".