مرسوم رئاسي رقم 15-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-103 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 3
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة