مرسوم رئاسي رقم 15-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) الم برم بم دين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح"
المادة الأولى
يواف ق على عقد البحث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسم اة "بوغزول"
(الكت ل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) المب رم بمدينة الجزائ ر في 29 أكت وبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ"
و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.