مرسوم رئاسي رقم 15-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
المادة الأولى
يواف ق عل ى عق د البحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساح ة المسماة "تينغي غت شمال" (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223
ب) المبرم بم دينة الج زائر في 29 أكت وبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "دراغ ون أويل (ألجيري ا ألف ا) ليميتد"
و"إينيل ترايد ش.ذ.أ "، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.