مرسوم رئاسي رقم 15-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"
المادة 2
تلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 11-213 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 .)