مرسوم رئاسي رقم 14-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-92 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وأربعون مليون دينار 24.240.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.