مرسوم رئاسي رقم 14-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-73 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★